الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
18429- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: يُغَرَّمُ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ حَظْرٌ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ: فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَى. 18430- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا، وَأَوْلاَدِهَا، وَسَلاَهَا كُلُّ ذَلِكَ عَامًا قُلْتُ لَهُ: فَمَا ثَبْتٌ أَنْتَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ، عَاوَدْتُهُ فِيهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا بَلَغَنَا قُلْتُ لَهُ: فَأَكَلَهُ حِمَارٌ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا أَكَلَ. 18431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ. 18432- أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: النَّفْشُ بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ؟ فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ، فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ خُذُوا الْغَنَمَ فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مِنْ رِسْلِهَا وَأَوْلاَدِهَا وَأَصْوَافِهَا إِلَى الْحَوْلِ. 18433- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}، قَالَ: كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلاً فَقَضَى دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لَهُمْ، فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ؟ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ، وَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا، وَسَمْنُهَا، وَمَنْفَعَتُهَا وَيَقُومَ هَؤُلاَءِ عَلَى عِنَبِهِمْ حَتَّى إِذَا عَادَ كَمَا كَانَ رُدَّ عَلَيْهِمْ غَنَمُهُمْ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}. 18434- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ: بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا. 18435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: نَفَشَتْ فِيهِ فَأَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا لأَهْلِ الْحَرْثِ وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ. 18436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ كُلٍّ مَنْ قَبْلَهُمْ أَنَّهُمْ يَأْثِرِونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلاً فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ. 18437- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ. 18438- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ نَاقَةً دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَعَلَيْهِمْ مَا أَفْسَدَتْ. 18439- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: انْظُرُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ أَلَيْلاً وَقَعَتْ فِيهِ أَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ثُمَّ قَرَأَ شُرَيْحٌ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}، قَالَ: وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ. 18440- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ، فَأَسْدَتْ فِيهِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ثُمَّ قَرَأَ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}. 18441- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 18442- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: إِنْ دَخَلَتْ لَيْلاً غَرِمَ أَهْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمُوا.
18443- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَظْرُ يَشُدُّ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ لاَ يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ لَعَلَّ فِيهِ شَيْئًا قَالَ: لاَ. 18444- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ، ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعْقَرُ. 18445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ، حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ. 18446- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: يُرَدُّ الْبَعِيرُ، أَوِ الْبَقَرُ، أَوِ الْحِمَارُ، أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلاَثًا، إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ.
18447- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ، يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ، وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ، فَاحْذَرُوا أَنْ لاَ يَسْتَحِبَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الآخِرَةِ، فَلاَ تَسْتَحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الآخِرَةِ.
18448- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،؛ فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الدَّمُ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ. 18449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ. 18450- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، الآيَةَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}، قَالَ: فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ {بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. 18451- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 18452- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً: إِنْ أَحَبَّ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا، وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ. 18453- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاؤُوا الْقَتْلَ. 18454- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَبَ دَمًا، أَوْ خَبْلاً، وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا.
18455- عَنْ سُفْيَانَ، فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ. 18456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلآخَرِ قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.
18457- عَنْ سُفْيَانَ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً، بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.
18458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ. 18459- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ. 18460- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ. 18461- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ. 18462- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلاَنِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالاَ: أَخْطَأْنَا بِالأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الآخَرُ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ. 18463- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالاَ: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا. قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلاَثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوَّلِ. 18464- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالاَ: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا. 18465- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ. 18466- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ. 18467- عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ. 18468- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلاَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ، وَيُنْقِصَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ. 18469- قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ: نَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ. 18470- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. 18471- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ، فَإِنْ قَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا، وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلاَنٌ، لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلاَنٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الأَوَّلِ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الآخَرِ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلاَثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ، وَلَمْ يُغَرَّمْ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكَلُوا، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا، أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ، فَإِنْ نَكَلَ الأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلاَنٌ جُلِدُوا، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلاَنٍ. 18472- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلاَنٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالاَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلاَنٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالاَ: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا، أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
18473- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: مِثْلُهُمْ. 18474- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ خَثْعَمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ أَرْضِ خَثْعَمٍ، أَوْ قَالَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ عَمْرٌو: فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ فَانْطَلَقَ. 18475- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ. 18476- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً: رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 18477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ. 18478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. 18479- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ. 18480- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَ لِصًّا، أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ دِرْهَمٍ. 18481- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ، وَإِنْ كَانَ خُلُقًا، أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ. 18482- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَضَى؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا، أَوْ يَهُودِيًّا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
18483- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: ثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ. 18484- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ. 18485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ. 18486- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. 18487- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. 18488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارٍ. 18489- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ. 18490- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ. 18491- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ،، وَعُمَرَ،، وَعُثْمَانَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَأَحْسَبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يُقْضَ لِي أَنْ أُذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لأَهْلِ الذِّمَّةِ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ الأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ. 18492- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ. 18493- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ، وَمُعَاوِيَةَ، مِثْلَهُ. 18494- عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلِي. 18495- عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً، يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. 18496- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا. 18497- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ. 18498- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَصَالِحٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18499- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا. 18500- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ. 18501- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.
18502- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ،. قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ. 18503- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ: فِيهِ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ. 18504- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. 18505- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلاَ الْمَمْلُوكِ. 18506- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. 18507- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. 18508- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. 18509- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ. 18510- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ: أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلاً مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ 18511- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ. 18512- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ. 18513- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لاَ. 18514- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي. 18515- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ. 18516- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ. 18517- عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 18518- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ، أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ،؛ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ. 18519- قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: أَنْ أَغْرِمْهُ، خَمْسَمِئَةِ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْتُلْهُ. 18520- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَحْسَبُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ، قَالَ: لاَ يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لاَ تُقِدْهُ مِنْهُ. 18521- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ.....، عَنِ الْحَكَمِ الأَشْعَثِ، عَنْ...... الْعِجْلِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ عَامٍ. 18522- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
18523- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ. 18524- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ. 18525- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. 18526- عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}.
18527- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلاَثًا: الإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدَانِ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُوسٍ الثَّالِثَةَ. 18528- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ. 18529- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ..... مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ. 18530- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَضَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ، أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلاَمِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَا: أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي وَلَدِ الأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الإِسْلاَمِ أَهْلَ الرِّدَّةِ. 18531- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهُ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلاَمِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ. 18532- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ. 18533- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا سُبُوا فِي الإِسْلاَمِ فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ. 18534- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُوسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ عَمْرٌو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ.
18535- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلاَّ فِي الأَدَبِ. 18536- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، أَوْ أَجِيرَهُ، أَوْ غُلاَمَهُ، أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: لاَ عَقْلَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ، أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلاَّ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ، وُلاَةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ.
18537- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَأَقُولُ أَنَا: لاَ نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلاَّ أَشْرَكَ. 18538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ، وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الإِسْلاَمِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعِ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، وَشَكَوْا حُمَّاهَا فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِذَوْدٍ وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيَةَ كُلَّهَا. 18539- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. 18540- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا، وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ قَالَ: فَكُونُوا فِي لِقَاحِي تَغْدُو عَلَيْكُمْ، وَتَرُوحُ، وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوهَا، فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَزَلَ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيَةَ. 18541- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلاً فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْلَ الأَعْيُنِ بَعْدُ. 18542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالْكَلْبِيِّ، قَالُوا: فِي هَذِهِ الآيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} قَالُوا: هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ، وَأَخَذَ مَالاً صُلِبَ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً قُتِلَ، وَإِنْ أَخَذَ مَالاً وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ، قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}: فَهَذَا لأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالاً، أَوْ أَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى. 18543- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا، وَمَالاَ صُلِبَ وَإِنْ أَصَابَ مَالاً، وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. 18544- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلاَفٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ. 18545- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، أَوْ يُقْطَعَ، أَوْ يُنْفَى، فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ بِهِ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ: إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً، نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ، فَلاَ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ. 18546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولاَنِ: إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لاَ يُدْرَكُوا، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللهِ، وَإِلاَّ نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ. 18547- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الإِمَامُ، قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ. 18548- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا، قَالَ: لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَؤُوا عَلَيْهِ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً. 18549- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ اقْرَؤُوا بِالإِسْلاَمِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالأَمْوَالَ، فَأَخَذُوا، فَفِيهِمْ حُكْمُ اللهِ، وَلاَ يَعْفُونَ، وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، أَوْ صَلَبَهُمْ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ. 18550- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالإِسْلاَمِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا، وَلاَ مَالاً، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَلاَ سَبِيلَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ. 18551- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ. 18552- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ. 18553- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ، لاَ يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ. 18554- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ، أَوْ أَبَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ. 18555- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ.
18556- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا أَخَافُوا الأَمْنَ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ قَتَلَ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْطَعْ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. 18557- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: فَأَصْلَتْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَلَوْلاَ أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَهَ بِهِ. 18558- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْتَكَ لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ. 18559- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ. 18560- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ: لاَ يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا. 18561- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ.
18562- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18563- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ. 18564- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَقَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18565- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18566- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَلَبِسَ سِلاَحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا، فَهُوَ شَهِيدٌ فَكَتَبَ الأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ، وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ. 18567- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُونَ الْوَهْطِ قَالَ: مَا لِي لاَ أُقَاتِلُ دُونَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. 18568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18570- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حُبِّ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18571- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 18572- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ: ذَكِّرْهُ باللهِ قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ باللهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتِي وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: فَأْتِ السُّلْطَانَ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ.
18573- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَأَخَافُوا الأَمْنَ. 18574- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ فَنَازَعُوا عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ، فَلَمْ يَهِجْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ فَأُتِيَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: دَعُوهُمْ ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهْرَوَانَ فَمَكَثُوا شَهْرًا فَقِيلَ لَهُ: اغْزُهُمُ الآنَ فَقَالَ: لاَ حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ، وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ، وَيُخِيفِوا الأَمْنَ فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَغَزَاهُمْ، فَقُتِلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُشْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا أَيُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لاَ. 18575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: لاَ يُقْتَلُونَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ، وَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَرَدْتَ قَتْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ، فَقَالُوا: اقْتُلْهُ، قَالَ: بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي، فَاقْتُلُوهُ. 18576- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: خَرَجَ خَارِجِيٌ بِالسَّيْفِ بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهِ: إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا، فَاجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا، فَاقْتُلُوهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ، وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ، حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ. 18577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ. 18578- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ وَإِنَّهُمْ لأَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ إِلَيَّ، فَلَمْ أَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَرُوا هَيْئَتَهُ، فَسَارُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا، خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ قَالَ: فَأَخَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ، فَذَبَحُوهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ دِمَاءَهُمَا فِي النَّهَرِ كَأَنَّهُمَا شِرَاكَانِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُمْ: أَقِيدُونِي مِنَ ابْنِ خَبَّابٍ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ. 18579- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، أَحْسَبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، قَالَ: أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا، لاَ يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ مَنْ لَقُوا، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ مِنْ قَتْلِ هَؤُلاَءِ تَأَثُّمًا، وَلاَ مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكٌ إِلاَّ السُّلْطَانَ، فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ لَحَقًّا. 18580- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَرَّ أَبِي فَلَحِقَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَفْلَحْتَ إِذًا وَأَنْجَحْتَ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَلَسْتُ وَبَايَعَتْهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا. 18581- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ عِنْدِ ابْنِ عَامِرٍ فَذَكَرَ مِنَ اجْتِهَادِهِمْ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، ثُمَّ هُمْ يُقْتَلُونَ. 18582- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَهُ، أُخْبِرَ بِذَلِك أَبُوهُ، فَجَاءَ، فَمَنَعَهُ. 18583- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ نَجْدَةَ لاَقَاهُ فَحَلَّ شَرْحَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا، فَأَسْرَحَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْرَحَ هَذَا؟، كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا. 18584- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلاَ قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ، عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلاَ يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا، وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا. 18585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ: مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ. 18586- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَ الْخَيْلُ، جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلاَمَ فَقَالَ: أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلاَمَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَوْ سِتٍّ حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ فَقُلْتُ: أَتَكَلَّمُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلاَمِي وَإِلاَّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْكَلاَمَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلاَ بِسِتٍّ وَلَكِنَّهَا كَلِمَتَانِ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: هَضْمٌ، أَوْ قِصَاصٌ، قَالَ بِيَدِهِ وَعَقَدَ ثَلاَثِينَ قَالُونَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيْءٍ تَعْقِدُونَهُ، فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ وَيَقُولُ لَهُ..... أَرْجُلِهِ. 18587- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ، أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُوَ هَدَرٌ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فَتَلاَ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الأُخْرَى بَاغِيَةً. 18588- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا عَرَفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهَرِ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ، قِدْرٌ عَرَّفَهَا، فَلَمْ تُعْرَفْ. 18589- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِصْمَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا، وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ، وَلاَ سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ، مَا أَوَتِ الدِّيَارُ مِنْ مَالِهِمْ، فَهُوَ لَهُمْ وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُوَ لَكُمْ مَغْنَمٌ.
18590- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لاَ يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَلاَ يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وَكَانَ لاَ يَأْخُذُ مَالاً لِمَقْتُولٍ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ. 18591- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَ مَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي: لاَ تَقْتُلُوا مُقْبِلاً، وَلاَ مُدْبِرًا، وَلاَ تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلاَ تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. 18592- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِي قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ، فَقَالَ لِي: أَرْسِلْهُ لاَ أَقْتُلُهُ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَفِيكَ خَيْرٌ؟ بَايِعْ وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ: لَكَ سَلَبُهُ. 18593- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ؟ 18594- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَسْكِتُوا هَذَا حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ، أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ. 18595- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ قَالَ: أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي *** عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِي 18596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَه: أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَفَيْرُوزُ أَيْضًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرْوَانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلاً عَبْدَنَا، وَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتُلَهُمَا فَقَالَ: إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا، قَالَ: فَعُضْنَا مِنْهُمَا، قَالَ عُقْبَةُ: فَكَلَّمَتُ مَرْوَانَ فَأَبَى فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ أَبَا حُسَيْنٍ، قَالَ: فَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهَا مِئَتَيْ دِينَارٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ رِبْحٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَّةَ غُلاَمًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَأُخْبِرَ بِعِوَضِ مَرْوَانَ فِي غُلاَمَيِ ابْنَيْ أَخِيهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ انْظُرْ مَا فَعَلَ مَرْوَانُ فَافْعَلْهُ، عَضَّدَهُ قَالَ: فَفَعَلَ فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ غِلْمَتِهِ.
18597- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الْمُثَنَّى، فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبِضْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ فَاقْبِضْهَا، حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَهَا السِّقَاءُ، وَالْحِذَاءُ، وَتَأْكُلُ فِي الأَرْضِ، وَلاَ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ بِطَرِيقٍ مَيْتَاءَ، أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهُ، فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيًا، فَهُوَ لَكَ، فَإِنْ أَتَى بَاغٍ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَرُدَّهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ؟ قَالَ: فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيهَا غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ وَالْمُرَاحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَغَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ. 18598- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يُسْرَقُ مِنَ الإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى قَالَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ أَيْضًا، وَيُنَكَّلُ كَذَلِكَ. 18599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَحْسَبُهُ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا. 18600- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الإِبِلُ مَعَهَا قَرِينَتُهَا. 18601- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لأَخِيكَ. قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: أَعْلِمْ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعْ بِهَا، أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا. 18602- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ اسْتَنْفِقْهَا،، أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. 18603- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا قَالَ: نَرَى أَنَّهَا الإِبِلُ الثَّوْرِيُّ الْقَائِلُ. 18604- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْمَلُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنُ لَنَا فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ. 18605- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِنَا مِنَ الإِبِلِ لَنَبْلُغُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ. 18606- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزْعَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ أَنَّ نَفَرًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَدَوْا عَلَى بَعِيرٍ رَأَوْهُ نَحَرُوهُ فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ أَخُو بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ: يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ، فَفَعَلَ حَاطِبٌ، وَجُلِدُوا أَسْوَاطًا، وَأُرْسِلُوا. 18607- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: لاَ تُضِلُّوا الضَّالَّةَ، أَوِ الضَّوَالَّ قَالَ: فَلَقَدْ كَانَتِ الإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمْلاً، وَتَرِدُ الْمِيَاهَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ، حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، فَيَأْخُذَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ ضُمُّوهَا، وَعَرِّفُوهَا، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَّ فَبِيعُوهَا، وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِ الأَثْمَانَ. 18608- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَزْعُمُ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَلاً ضَالًّا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهُ شَهْرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: زِدْ شَهْرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: زِدْ شَهْرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسَمْنَاهُ قَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلَهُ أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. 18609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: عَرِّفْهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي، وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي قَالَ: فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. 18610- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 18611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلاَّ ضَالٌّ. 18612- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ قَالَ يَحْيَى: نَرَى أَنَّهَا الإِبِلُ. 18613- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: لاَ يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ. 18614- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 18615- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَقَالاَ لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَتَيْتُهَا فَعَرِّفْهَا قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ، فَقَالَ: أَعْلِمْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكُ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. 18616- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِخِّيرٍ فِي اللُّقَطَةِ قَالَ: هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. 18617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حَسَنٍ، خُذْهَا وَلاَ السماكس وَقَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا، ثُمَّ أخْطَأَتْنَا، وَلاَ نَدْرِي مِمَّنْ هِيَ؟ فَعَرَّفْنَاهَا سَنَةً، ثُمَّ جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّا قَدْ عَرَّفْنَاهُ سَنَةً، فَقَالُوا: اسْتَمْتِعُوا بِهِ. 18618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي، قَالَ: فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَفَعَلَ فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. 18619- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ لِعَبْدِ اللهِ صُحْبَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِئَةٍ فِي مَتَاعِ رَكْبٍ، قَدْ عَفَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، فَأَخَذَهَا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْشِدْهَا الآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي. 18620- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا. 18621- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَيْضًا أَنَّ مُعَاذًا، أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنِ أَبِي سُعَادَ، وَأَبُو سُعَادَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصْرَ فَوَجَدَ ذَهَبًا، كَأَنَّهَا انْتَشَرَتْ مِنْ رَكْبٍ عَامِدِينَ لِمِصْرَ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الذَّهَبَ رَاجِعًا إِلَى مِصْرَ، وَيَلْقَطُهَا حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ، وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِينَارًا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا. 18622- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَيْضًا أَنَّ زَيْدَ بْنَ الأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: وَجَدْتُ لُقَطَةً أَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: لاَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَلاَ صَاحِبُهَا قَالَ: فَأَدْفَعُهَا إِلَى الأُمَرَاءِ؟ قَالَ: إِذًا يَأْكُلُونَهَا أَكْلاً ذَرِيعًا قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ. 18623- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَأَتَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: عَرِّفْهَا فَقَالَ: قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهَا أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الأَمِيرِ؟ قَالَ: إِذًا يَقْبَلُهَا قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، غَرِمْتَهَا قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قَدْ كُنْتَ تَرَى مَكَانَهَا أَنْ لاَ تَأْخُذَهَا. 18624- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: لاَ تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ وَقَالَ: تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا. 18625- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ. 18626- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي اللُّقَطَةِ: تُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَجْرِ. 18627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ لِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: تُعَرِّفُهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرِمْتَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَالأَجْرُ لَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ عَطَاءً: يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ. 18628- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِئَةُ دِرْهَمٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لاَ تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: عَرِّفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الأَجْرُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِلاَّ غَرِمْتَهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا. 18629- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلاَثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لاَ تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ. 18630- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ. 18631- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِئَةٍ، أَوْ بِسَبْعِ مِئَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لاَ يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ، كَانَ الأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ. 18632- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ، كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ. 18633- الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ. 18634- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَاحْلُبِي، وَعَرِّفِي ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلاَثَةَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ: أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا. 18635- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ، فَبِعْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ.
18636- عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لأَحَدٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَخَلَ يَوْمًا، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوِّهِ قَدْ كُنَّا عَوَّدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ: اسْكُتِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ، فَقَالَتْ: اذْهَبْ عَسَى أَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْئًا، أَوْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَلِّفُكَ شَيْئًا، فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ، فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمْشِي وَجَدَ دِينَارًا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرِفُ الدِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ، إِنِّي لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الدِّينَارَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا، وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُهُ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَبَاعَهُ طَعَامًا، فَلَمَّا اسْتَوْفَى عَلَيْهِ طَعَامًا، رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَعْطَيْتَنَا طَعَامَكَ، وَأَعْطَيْتَنَا دِينَارًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الرَّجُلُ، حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَلِكَ: أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ طَعَامَ الرَّجُلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ: فَرَدَدْتُهُ فَأَبَى فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ، خَرَجَ بِذَلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا، ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَيُّهَا الرَّجُلُ قَدْ فَعَلْتَ فِي هَذَا مَرَّةً خُذْ دِينَارَكَ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ بِعَلِيٍّ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ قَالَتْ: أَيُّهَا الرَّجُلُ اسْتَحِي لاَ تَعُودَنَّ لِهَذَا، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا، فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ، فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ، وَاللهِ لاَ آخُذُهُ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَذَكَرُوا شَأْنَهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ، لَوْ لَمْ تُرَدِّدْهُ لَقَامْ بِكُمْ. 18637- عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا، جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرِّفْ ثَلاَثًا، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْهُ، أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ، فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلاَثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلاَثَةٍ تَمْرًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلاَثَةٌ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ، جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: أَدِّهِ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَأْكُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلاَثَةً، يَعْنِي ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، لِهَذَا الْحَدِيثِ. 18638- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا. 18639- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ يَا غُلاَمُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ وَتُسْفِيَهُ الرِّيَاحُ. 18640- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَ نِصْفَهَا، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ، فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ الآخَرَ. 18641- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا. 18642- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا. 18643- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً، تَقُولُ: الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ، أَوْ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ مِنَ الأَرْضِ فَأَكَلَهَا. 18644- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتُهُ أَيَّامًا قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
18645- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ فَيَقُولُ: اسْتَمْتِعْ بِهِ. 18646- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ، وَالإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ. 18647- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ضِمَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالسَّوْطِ، وَالشَّيْءِ بَأْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ: الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ. 18648- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ، وَالْعُصِيِّ، وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ.
18649- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ: دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَضِيِّهِ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ، مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ، تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} الآيَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18650- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ،، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ، مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلاَءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً مَنْزِلاً، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ، كَمَا نَاشَدُوكُمْ، يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَتَرْجِعُوا، فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، قَالَ: وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْتَمِسُوا فِيهِمْ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَتَى نَاسًا، قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ. 18651- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ جَابِرٌ: وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18652- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ، يَقُولُ: آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ، أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ، قَالَ: وَاللهِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا، لأَخْبَرْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهَا ثَلاَثًا. 18653- سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. 18654- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا حَكَمْتُ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، قَالَ: الْحُكْمُ لِلَّهِ، وَفِي الأَرْضِ حُكَّامٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ إِمَارَةَ، وَلاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ، وَيَبْلُغُ اللَّهُ فِيهَا الأَجَلَ. 18655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاءُ قَالَ: بَلْ هُمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ، قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عُزِّيَ بِهَا بَاطِلٌ قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْدُ، وَلَيَكُونُنَّ آخِرُهُمْ أَلْصَاصًا جَرَّادِينَ. 18656- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَرُورِيَّةَ، قَالُوا: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً وَهَؤُلاَءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا. 18657- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، كَانَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ: فَلَمَّا قَتَلُوا أُمِرُوا أَنْ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا، حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ، أَوْ شَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، وَبَارِئِ النَّسَمَةِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا، لأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18658- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ. 18659- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مِثْلَ هَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ. 18660- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً قَطُّ، إِلاَّ اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ. 18661- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينَهُ. 18662- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا، فَأَتَيْتُ أَنَسًا، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِينَ، قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. 18663- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: لَمَّا أُتِيَ بِرُؤُوسِ الأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كِلاَبُ النَّارِ كِلاَبُ النَّارِ، هَؤُلاَءِ لَشَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلاَءِ، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ قُلْتَ: كِلاَبُ النَّارِ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ اثْنَتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثًا، فَعَدَّدَ مِرَارًا، ثُمَّ تَلاَ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} حَتَّى بَلَغَ {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وَتَلاَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} حَتَّى بَلَغَ: {أُولُو الأَلْبَابِ} ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ فَأَعَاذَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ. 18664- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ. 18665- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ يُصَلُّونَ. 18666- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 18667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيُّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلإِسْلاَمِ، وَلَمْ يَجْعَلَنِي حَرُورِيًّا. 18668- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلاَثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَعَمَدَ أَكْبَرُهُمْ فَغَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَى مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الأَوْسَطُ لِلأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ مَالَنَا فَأَبَى، وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللهِ، فَعَمَدَ الأَوْسَطُ إِلَى الأَصْغَرِ فَقَتَلَهُ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ، الَّذِي قَتَلَهُ،، أَوِ الَّذِي أَخَذَ مَالَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّ الإِسْلاَمَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى عَمُودِهِ، لَكَنْتُمْ أَخْوَفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا. 18669- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ، وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُعْجِبُونَكَمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ إِلَى اللهِ، وَلَيْسُوا مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى باللهِ مِنْهُمْ قَالُوا: وَمَا سِمَتُهُمْ؟ قَالَ: الْحَلْقُ وَالسَّمْتُ قَالَ: يَعْنِي يَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَالسَّمْتُ: يَعْنِي لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ. 18670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ، وَسَئِمُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلُّونِي، فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّي، فَمَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبُهَا بِدَمٍ؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ. 18671- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ، قَالَ: أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي *** عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيِّكَ مِنْ مُرَادٍ 18672- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ بِالْمُرَادِيِّ فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ: لَتُقْتَلَنَّ، قَالَ: كَذَبْتِ وَاللهِ، لاَ أُقْتَلُ إِلاَّ أَنْ أَمُوتَ، قَالَ: وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَخْبَرَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْفَضْلِ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا، فَقَالَ: بِحَقِّي لِمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ، فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلاَهُ، وَلاَ تُمَثِّلاَ بِهِ قَالَ: فَقَطَعَاهُ وَحَرَّقَاهُ، قَالَ: وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 18673- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا، يَقُولُ: لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ وَكَانَ يَقُولُ: لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَلَقَدْ خَرَجُوا فِي زَمَانِ دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 18674- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ شَيْطَانٍ فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِيكُمْ رَجُلٌ يَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا فَقَامَ فَرَجَعَ فَقَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي، عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ لَهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَقَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ لَهُ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ، وَلاَ أُرَاكَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَقَامَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَجِئْتُكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي، أَوْ أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ رَجُلاَنِ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ، مِثْلَهُمْ، أَوْ أَكْثَرَ، لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ وَآخِرُهَا فِي النَّارِ. 18675- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ: عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ؟ فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ،، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. قَالَ: وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ، مِثْلَهُمْ، أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً. 18676- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ، إِذَا عَصَيْتُهُ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي؟ قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مَرْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. 18677- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَوَاللهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ، وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ، فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 18678- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلْتُ الْحَرُورِيَّةَ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدِّتِهِمْ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ عَنِ الصَّلاَةِ لَعَلِّي آتِي هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: إِنِّي أَتَخَوَّفُهُمْ عَلَيْكَ قُلْتُ: كَلاَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْيَمَانِيَّةِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثَفِنُ الإِبِلِ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْوَحْيُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تُحَدِّثُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللهِ لَنُحَدِّثَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنِهِ وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ؟ قَالُوا: نَنْقُمُ عَلَيْهِ ثَلاَثًا، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالُوا: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ الْمُحْكَمِ وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ تُنْكِرُونَ، أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَحْكُمُ الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَإِصْلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَإِصْلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينِ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الإِسْلاَمِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} فَأَنْتُمْ مُتَرَدِّدُونَ بَيْنَ ضَلاَلَتَيْنِ فَاخْتَارُوا أَيَّتَهُمَا شِئْتُمْ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: وَاللَّهُ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ فَقُتِلُوا.
|